السيد محمد كاظم المصطفوي

235

القواعد الفقهية

قاعدة لا دية لمن قتله الحد المعنى : معنى القاعدة هو أنّه إذا تحقّق القتل نتيجة لإقامة الحد لا يكون لهذا القتل دية . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - انتفاء الموضوع : من المعلوم أنّ الدية وكذا القصاص يتعلّق على من يوجب القتل - بواسطة فعله - عمدا أو خطأ ، وأمّا في مورد إقامة الحد لم يتحقق لأحد فعل القتل ، بجميع أنحائه ، والذي تحقق في الخارج لم يكن إلّا الحدّ الذي ترتب على عمل الجاني ، فلا موضوع هنا للدية ، وتكون القضية سالبة بانتفاء الموضوع . 2 - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون صالحة للاستناد عند المحققين كما قال سيّدنا الأستاذ : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير « 1 » . وأفاد في الهامش مستندا لهذا لحكم الكلّي فقال : تدلّ على ذلك عدة نصوص منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « أيّما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له » « 2 » . دلّت على المطلوب بتمامه وكما له فهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة ولا حاجة إلى

--> ( 1 ) تكملة المنهاج : ج 2 ص 212 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ص 47 باب 24 من أبواب قصاص النفس ح 9 .